- نحن صباح السالم الصباح امير الكويت .
- بعد الأطلاع على المادة 72 من الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 بأعادة تنظيم الوزارة والمراسيم المعدلة له .
- وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 27 محرم سنة 1395 هـ الموافق 9 فبراير سنة 1975 م .
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي
مادة أولي
تنقل الى وزارة النفط اختصاصات وزارة المالية والنفط السابقة في شئون النفط والغاز ، وتوزع الأدارات بين وزارة المالية ووزارة النفط على الوجه المبين في المواد التالية :
مادة ثانية
تلحق بوزارة المالية الأدارات التالية :
- إدارة أملاك الدولة والخدمات .
- إدارة المحاسبة العامة .
- إدارة الميزانية العامة .
- إدارة التقاعد .
- إدارة الأستثمار .
- الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية .
مادة ثالثة
تلحق بوزارة النفط الإدارات الآتية :
- إدارة شئون النفط الأقتصادية والقانونية .
- إدارة الشئون الفنية .
- إدارة العلاقات الصناعية والتوظيف .
- مكتب شئون النفط للمنطقة المقسومة .
مادة رابعة
يجرى حصر بالأتفاق بين وزير المالية ووزير النفط للشركات التي للحكومة أنصبة فيها والتي تعتمد أساسا في عملها على النفط والغاز سواء باستخراجه أو توزيعه أو تسويقه أو تصنيعه أو نقله . وللمشروعات النفطية التي استثمرت الدولة فيها بعض احتياطاتها . وتنقل مهمة إدارة أنصبة الحكومة في هذه الشركات والأشراف على هذه المشروعات إلى وزارة النفط.
مادة خامسة
يلحق عدد مناسب من موظفي ومستخدمي إدارة الشئون الإدارية ومراقبة شئون الموظفين وقسم المحفوظات السرية بوزارة المالية والنفط السابقة بكل من وزارة المالية ووزارة النفط بالأتفاق بين وزيري هاتين الوزارتين
مادة سادسة
يلحق بقرار من مجلس الوزارء العدد المناسب من وكلاء وزارة المالية والنفط ووكلائها المساعدين بكل من وزارة المالية ووزارة النفط .
مادة سابعة
تدفع رواتب الموظفين الذين الحقوا بكل من وزارة المالية ووزارة النفط نفاذا لأحكام هذا المرسوم من ميزانية وزارة المالية والنفط السابقة ، ويتولى وزير كل من هاتين الوزارتين الصرف من الأعتمادات المدرجة في ميزانية الأدارات التي الحقت بوزارته حتى صدور ميزانية السنة المالية 1975/1976 .
مادة ثامنة
لكل من وزير المالية ووزير النفط تعديل تسمية واختصاص الأدارات والمراقبات والأقسام التي الحقت بوزارته وادماجها أو تقسيمها أو أنشاء ادارات أو مراقبات أو اقسام جديدة وذلك حسب حاجة العمل بالوزارة .
مادة تاسعة
على رئيس مجلس الوزارء ووزير المالية ووزير النفط كل فيها يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أبلاغه الى مجلس الأمة .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 جمادى الأول 1395 هـ