نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الإطلاع على المواد 21 و 61 و 73 من الدستور ، وبناء على عرض وزير المالية والنفط، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي :
مادة (1)
يشكل بمجلس الوزراء " مجلس أعلى للبترول " برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
- وزير المالية والنفط .
- وزير الخارجية.
- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- وزير التجارة والصناعة.
- يقوم بأمانة سر المجلس من يندبه مجلس الوزراء لذلك.
مادة (2)
يتولي المجلس الأعلى للبترول رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها ، بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة. كل ذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
مادة (3)
يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في العام ، كما يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل بما فيهم الرئيس ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (4)
يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعهد إليها ببحثه من موضوعات.
مادة (5)
كل الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة سعد العبد الله السالم الصباح
وزير المالية والنفط عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : 8 شعبان 1394 هـ الموافق : 26 أغسطس 1974 م