سعر برميل النفط الكويتي 73.24 التاريخ: 20-12-2024

عن الوزارة
مرسوم رقم 78 لسنة 2007 في شأن وزارة النفط

مرسوم رقم 78 لسنة 2007 في شأن وزارة النفط

  • بعد الاطلاع على الدستور .
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والقوانين المعدلة له .
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
  • وعلى المرسوم الصادر في 26 أغسطس سنة 1974 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له .
  • وعلى المرسوم رقم 153 لسنة 2003 في شأن وزارة الطاقة .
  • وعلى المرسوم رقم 66 لسنة 2007 بتشكيل الوزارة .
  • وعلى المرسوم رقم 77 لسنة 2007 في شأن وزارة الكهرباء والماء .
  • وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالاتي

مادة أولى

تتولى وزارة النفط شئون الثروة النفطية واستغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي .

مادة ثانية

تختص الوزارة بالأمور الآتية :

  • اقتراح السياسة العامة لقطاع النفط والغاز ومتابعة تنفيذها .
  • الإشراف على الوحدات العاملة في النفط والغاز ومباشرة حقوق الدولة فيها وإدارة أنصبة الحكومة في الشركات التي تعمل في هذا المجال ومعاونة المجلس الأعلى للبترول في المهام التي يتـولاها والإشـراف على تنفيذ قراراته .
  • التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في الشئون ذات العلاقة بقطاع الثروة النفطية .
  • القيام بالأبحاث الجيولوجية والإشراف على التنقيب على الثروات الطبيعية في مجالات النفط الخام والغاز الطبيعي .
  • تنمية العلاقات مع الهيئات والمؤسسات الدولية العربية والأجنبية في الشئون النفطية والأمور المتعلقة بها .

مادة ثالثة

مع مراعاة ما نص عليه المرسوم رقم 77 لسنة 2007 في شأن وزارة الكهرباء والماء ، تحل وزارة النفط محل وزارة الطاقة في جميع الاختصاصات التي كانت بقطاع النفط في هذه الوزارة ، وينقل إليها الموظفون العاملون في هذا القطاع وتؤول إليها الاعتمادات المالية المقررة له .
ويباشر وزير النفط الاختصاصات المخولة بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية لوزير الطاقة بالنسبة لقطاع النفط .
ويتولى وزير النفط الإشراف على مؤسسة البترول الكويتية ويرأس مجلس إدارتها ويكون عضوا في المجلس الأعلى للبترول .

مادة رابعة

يلغى المرسوم رقم 153 لسنة 2003 في شأن وزارة الطاقة .

مادة خامسة

على رئيس مجـلس الـوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح

 صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأول 1428
الموافق: 10 أبريل 2007

الوزارة
إعلان المناقصة

مبنى وزارة النفط - قطاع النفط - الطابق الثالث
قسم المالية

ترسية ممارسة رقم 2025/2024 -5

ممارسة رقم 2025/2024 -7

ترسية توريد وتركيب أجهزة الربط بشبكة الكويت للمعلومات



التفضل بالزيارة .. للبحث في مكتبة منظمة الأوابك ( OAPEC )

أمين المكتبة: 24959790 – 24959791
البحث في المكتبة: oapec info@oapecorg.org



استطلاع

أضف فكرة

استبيان